الفتوى

اليمين بالطلاق |
السؤال كامل |
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ قد بعثت بالسؤال منذ مدة وأنا انتظر، لكن لا أدري لماذا لم تردوا علي؟
فضيلة الشيخ لقد سألني أحدهم وطلب مني إرسال حالته لكم. سأكتب ما قاله، حيث إنه يريد الحكم الشرعي، ويسأل ماذا يفعل؟ لقد حصل ذلك بينه وبين زوجته في المرة الأولى: قال لها علي الطلاق إن ركبت سيارة فلان وبعدها ركب تلك السيارة,ما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟
في المرة الثانية: قال تحرمي علي كحرمة أمي, وقبل مضي شهر دفع 36 ديناراً للكفارة, فما حكم هذه الحالة؟
في المرة الثالثة: قال والله لو ما ظل غيرك في هذه الدنيا ما قربتك, وتحرمي علي طول حياتي, مع العلم أنه قد مضى عليها 3 شهور ونصف. فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟
أرجو من فضيلتكم التكرم بالرد بأسرع وقت ممكن. وجزاكم الله الخير. |
جواب السؤال |
الجواب: يظهر من سؤاله أنه أراد منع نفسه من ركوب سيارة فلان لا تطليق زوجته، وبناء على ذلك فعليه كفارة يمين فقط ، ولا تطلق زوجته، على الراجح من أقوال أهل العلم . لابد أن يبيّن السائل ملابسات القضية كاملة ، ولا سيّما الدافع له ليقول هذا القول . |
جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة

الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي

التغريدات
