الأربعاء 9 صفر 1446هـ الموافق 14 أغسطس 2024م

الفتوى

Separator
تهديد الزوجة بالطلاق
1817 زائر
07-07-2012
أ.د. احمد بن محمد الخليل
السؤال كامل
السؤال : رجل قال لزوجته وهو غاضب: لو ذهبت إلى حفلة الحناء (حفلة للعروسة) مرة ثانية وكان في الحفلة اختلاط بين الرجال والنساء حتى لو كانت الحفلة لأختك فأنت طالق. فهل تعتبر الزوجة طالقاً؟ وإذا اعتبرت طالقاً فكيف يكون إرجاعها؟ هل فقط أقول لها أنت مرجوع؟ أم يجب أن أحضر شهوداً؟ علماً أنه لا أحد يعلم بذلك إلا زوجتي.
جواب السؤال
الجواب:
إن كان يريد من قوله: (إن ذهبت إلى الحفلة فأنت طالق) منعها من الذهاب، وزجرها بهذه الكلمة، ولا يريد أن يوقع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين، فعليه كفارة يمين إذا ذهبت إلى هذه الحفلة، وإن كان يريد أنها طالق فعلاً إن ذهبت فهو طلاق، أي إن ذهبت فهي مطلقة؛ لأنه علق طلاقها على الذهاب وقد ذهبت. وإذا اعتبرت طلاقاً وكانت الطلقة الأولى أو الثانية فإنه يراجعها بقوله "راجعتك" وإن أشهد على الرجعة فهو حسن، وإلا فليس بواجب.
كما أشكر السائل على غيرته ومنعه أهله من الحفلات المختلطة، وإن كنت أنصحه أن يبتعد عن ألفاظ الطلاق أو التحريم ونحوها.
جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

Separator
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي

جديد الفتاوي

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator