الثلاثاء 10 محرم 1446هـ الموافق 16 يوليو 2024م

الفتوى

Separator
طلاق المرأة في العدة
1854 زائر
07-07-2012
أ.د. احمد بن محمد الخليل
السؤال كامل
السـؤال: ما حكم طلاق المرأة وهي في العدة، وهل يعد إحدى الطلقات الثلاث، التي لا رجعة بعدها؟ وشكراً.
جواب السؤال
الجـواب:
طلاق المرأة في عدتها طلاق محرم بدعي ولا يقع، بناءً على ذلك لا يعد من الطلقات الثلاث، وطلاق السنة إن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، والله أعلم.
جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

Separator

جديد الفتاوي

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator