الفتوى
| طلاق المرأة في العدة |
| السؤال كامل |
| السـؤال: ما حكم طلاق المرأة وهي في العدة، وهل يعد إحدى الطلقات الثلاث، التي لا رجعة بعدها؟ وشكراً. |
| جواب السؤال |
|
الجـواب: طلاق المرأة في عدتها طلاق محرم بدعي ولا يقع، بناءً على ذلك لا يعد من الطلقات الثلاث، وطلاق السنة إن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، والله أعلم. |
| جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
| الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي
التغريدات


