الفتوى
وقوع الطلاق بالكناية |
السؤال كامل |
السـؤال: كانت زوجتي تذهب إلى صديقتها وتحادثها بالهاتف، وكنا أنا وزوجتي ذات مرة نتناقش في هذا الموضوع، فقلت لها لا تذهبي إليها ولا تحادثيها بالهاتف، ثم قلت: (اختاري إما أنا أو هي)، حيث إنني قلت هذه الجملة (اختاري إما أنا أو هي)؛ قلتها لأني كنت أعلم أن الطلاق يقع بقولي لزوجتي أنتِ طالق، وكنت أعلم أن قولي لجملة (اختاري إما أنا أو هي)، ليس فيها حرج - إن شاء الله -، ولكن علمت بعد حين أن الطلاق يقع كذلك بالكناية فما الحكم؟ هل يقع الطلاق؟ |
جواب السؤال |
الجـواب: يظهر من سؤالك أنك لم تقصد إيقاع الطلاق مطلقاً، والكنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، وعليه فلا يقع بقولك – اختاري ... " طلاق، والله أعلم. |
جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |