الفتوى
النية في الطلاق |
السؤال كامل |
السـؤال : فضيلة الشيخ أسأل عن النية في الطلاق، إذا لفظ الطلاق والنية تختلف عن الطلاق، فإن يرد بهذه النية الإصلاح بينه وبين أهله؟ كأن يقول: عليَّ الطلاق أن هذا الشيء الفلاني ما حصل، ونيته تنوي على نحو آخر وجزاكم الله خيراً. |
جواب السؤال |
الجـواب: إذا قال الزوج لزوجته أنتِ طالق ونوى شيئاً آخر غير طلاق النكاح فإنها تبقى زوجته ولا تطلق لقوله – صلى الله عليه وسلم – "إنما الأعمال بالنيات" البخاري (1) ومسلم (1907)، لكن لو رفعت الزوجة الأمر إلى المحكمة فإنه يؤخذ بظاهر كلامه؛ لأن ما يدعيه خلاف ظاهر كلامه. ومن هنا نعلم أن التلاعب بالطلاق أمر سيئ، يجب أن يبتعد عنه المسلم. |
جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |