الثلاثاء 10 محرم 1446هـ الموافق 16 يوليو 2024م

الفتوى

Separator
طلاق الثلاث حال الغضب
2086 زائر
07-07-2012
أ.د. احمد بن محمد الخليل
السؤال كامل
السـؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تفاصيل واقعة حدثت لأحد الإخوة في جاليتنا. في يوم، وخلال مناقشة حامية أخذت الزوجة تصرخ على زوجها وتطلب منه الطلاق، وظل الزوج هادئًا، حتى بدأت الزوجة بإهانة أم الزوج ففقد صوابه، وفي لحظة غضب نطق بالطلاق بالثلاث، وكانت زوجته في دورتها الشهرية آنذاك . وقد أرجعها تلك الليلة واعتذر لها ولامسها، في اليوم التالي غادرت الزوجة المنزل دون أن تخبر زوجها، وذهبت إلى الشرطة برواية مختلقة، وسرقت مبلغًا كبيرًا من المال من حساب زوجها في البنك، عائلة الزوجة يدعون اتباع المذهب الحنفي، وحصلوا على فتوى من أحد شيوخ المذهب أن الطلاق الذي وقع لا رجعة فيه، لكن الزوج حصل على حكم بخلاف ذلك من مفتين و فقهاء فضلاء من أمريكا والمنطقة العربية، لكن عائلة المرأة وشيخ المذهب رفضوا التصديق به. الزوج لا يريد إعادة المرأة بعد كل ما حدث، لكنني شخصيًا أريد أن أعرف ما هو الحكم الشرعي لمثل هذا الطلاق، أرجو بيان ذلك بأدلة من الكتاب والسنة. شكرًا لكم كثيرًا والسلام عليكم.
جواب السؤال

الجـواب:
فإن مسألة طلاق الحائض من المسائل المشكلة، ومما اختلفت فيها أنظار أهل العلم، لكن الذي يترجح عندي أنه لا يقع، ولا يمكن أن يذكر في مثل هذا الجواب الأدلة من الكتاب والسنة، فإنه مما يطول، لكن من أقوى أدلة عدم الوقوع أن طلاق الحائض منهي عنه - لا شك - في السنة الصحيحة، فإذا كان منهياً عنه فإنه مردود على صاحبه، ولا يقع لقوله – صلى الله عليه وسلم "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (1718)، والله أعلم
.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

Separator
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي

جديد الفتاوي

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator