الثلاثاء 10 محرم 1446هـ الموافق 16 يوليو 2024م

الفتوى

Separator
الطلاق بالكناية
2017 زائر
07-07-2012
أ.د. احمد بن محمد الخليل
السؤال كامل
السـؤال : بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد:شيخي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال يتعلق بلفظ كلمة الطلاق، وهذا السؤال يتعلق بشخص متزوج منذ أربع سنوات وله طفلة من زوجته, وحدثت له مشاكل مع زوجته.حيث وصل الأمر بزوجته أن تطلب منه الطلاق وأصرت على ذلك, فأجبتها أنت طالق, وبعد يومين أرجعتها. واستمرت المشاكل، وفي أحد الأيام قالت لي إذا كنت رجلا فعلا خذني إلى بيت أهلي، وكررت ذلك عدة مرات, فغضبت وأخذتها بنية الطلاق, وخرجنا ثم عدنا إلى البيت, وعادت المشاكل من جديد، وفي أحد الأيام قالت لي خذني إلى أهلي بالقوة، فقلت لها لا، وأصرت على رأيها وهو الذهاب إلى بيت أهلها, وللملاحظة حدثت عدة مرات هذه المشكلة, تركتها عدة أيام في بيت أهلها وجاءني أحد من أهلها؛ وقال لي ارجعها، فقلت له لن أرجعها وسوف أطلقها، وأقسمت بالله عدة مرات بأنني سوف أطلقها وبقيت في بيت أهلها سبعة (7) أشهر .ولما سألنا علماءنا في الجزائر قالوا لا رجوع بينكما لأنها أكثر من ثلاث طلقات بالكناية.-هل هو فعلا طلاق بالكناية ؟-أو لا رجوع بيننا؟ أرجو من سيادتكم المحترمة إنارة الطرق لي في أقرب وقت ممكن، أخيرا تقبلوا مني أسمى معاني المحبة والتقدير.
جواب السؤال

الجـواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الطلاق بالكناية لا يكون إلا باللفظ المحتمل للطلاق مع النية، ويفهم من سؤالك أنك لم تتلفظ بشيء إنما فقط أخذتها بنية الطلاق وأيضاً في المرة الثانية أقسمت بالله إنك سوف تطلقها، فإذا كنت فقط أقسمت ولم تتلفظ بالطلاق فلا يقع بمثل هذا طلاق، فإذا كان ما فهمته من كلامك هو الواقع فلا يقع إلاّ الطلاق الأول حين قلت لزوجتك أنت طالق؛ أي أنه لم يقع منك إلا طلقة واحدة.
وإذا كان الواقع خلاف ما فهمته من سؤالك فاكتب سؤالاً واضحاً وارسله، والله أعلم
.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

Separator
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي

جديد الفتاوي

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator