الفتوى
حكم التغيير من الوقف |
السؤال كامل |
إذا أوقف إنسان شيئاً من ماله وقفاً منجزاً في حال الحياة، فهل يجوز له بعد مرور شهر من الوقف أن يزيد في مصرف الوقف أو يقوم بتغييره أو يزيد في مصرف الريع كأن يذكر في المصرف أن يضحى منه بشاة ثم يزيد بأن يذكر أن يضحى من الريع بشاتين؟ |
جواب السؤال |
الجواب الحمد لله رب العالمين أما بعد إذا أوقف المسلم وقفاً مستكملاً للشروط الشرعية فإنه يصبح لازما بأصله وشروطه ومصارفه لا يحق للواقف ولا غيره أن يغير فيه ويستثنى من ذلك إذا كان الواقف إشترط لنفسه حق التغيير بزيادة أو نقص فله الحق أن يغيير لأنه اشترط ذلك والله أعلم كتبه / د. أحمد بن محمد الخليل |
جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |