الأربعاء 9 صفر 1446هـ الموافق 14 أغسطس 2024م

الفتوى

Separator
حكم التغيير من الوقف
2424 زائر
07-07-2012
أ.د. احمد بن محمد الخليل
السؤال كامل
إذا أوقف إنسان شيئاً من ماله وقفاً منجزاً في حال الحياة، فهل يجوز له بعد مرور شهر من الوقف أن يزيد في مصرف الوقف أو يقوم بتغييره أو يزيد في مصرف الريع كأن يذكر في المصرف أن يضحى منه بشاة ثم يزيد بأن يذكر أن يضحى من الريع بشاتين؟
جواب السؤال
الجواب
الحمد لله رب العالمين أما بعد
إذا أوقف المسلم وقفاً مستكملاً للشروط الشرعية فإنه يصبح لازما بأصله وشروطه ومصارفه لا يحق للواقف ولا غيره أن يغير فيه ويستثنى من ذلك إذا كان الواقف إشترط لنفسه حق التغيير بزيادة أو نقص فله الحق أن يغيير لأنه اشترط ذلك
والله أعلم كتبه / د. أحمد بن محمد الخليل
جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

Separator
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي

جديد الفتاوي

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator