الفتوى
| هل يجوز المسح على الجورب المخرّق؟ |
| السؤال كامل |
| هل يجوز المسح على الجورب المخرّق؟ |
| جواب السؤال |
|
هذه المسألة فيها خلاف والراجح: أنه لا يشترط لجواز المسح أن يكون ساتراً لجميع الفرض فيجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب) المخرق
تفصيل الخلاف: القول الأول: أنه لا يشترط لجواز المسح أن يكون ساتراً لجميع الفرض فيجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب) المخرق وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام.
أدلة هذا القول: 1ـ أن خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت ممزقة بسبب الفقر وكانوا مع ذلك يمسحون عليها. 2ـ ولأن أدلة جواز المسح على الخفين عامة كحديث علي في صحيح مسلم :(يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن) . وحديث صفوان : (أمرنا أن لا ننزع الخفاف إذا كنا سفراً ثلاثة أيام).
القول الثاني: أنه يشترط لجواز المسح على الخف أن يكون ساتراً لجميع الفرض فلا يجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب) المخرق وهو مذهب الحنابلة الدليل: أن الخف إذا ظهر بعضه وستر بعضه فإن حكم المستور المسح وحكم الظاهر الغسل والمسح والغسل لا يجتمعان فتعين الغسل لأنه الأصل . وتقدم أن الراجح القول الأول. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه /أحمد الخليل |
| جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
| الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي
التغريدات


