الفتوى
| ما حكم لبس الحذاء المصنوع من جلد الخنزير؟ |
| السؤال كامل |
| ما حكم لبس الحذاء المصنوع من جلد الخنزير؟ |
| جواب السؤال |
| هذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى اختلف الفقهاء فيها وهي هل يطهر جلد الميتة بالدباغ أو لا ؟ ومسألة طهارة الجلود بالدباغة فيها خلاف. والراجح : أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم فقط. وعلى هذا القول لا يجوز استخدام جلد الخنزير والفهد ونحوها في الشنط والأحذية ونحوها، ولا يباع ولا يشترى. تنبيه : الذي لا يجوز أن يباع ويشترى ما كان من الجلد الحقيقي أما الشكل والرسم فهذا لا بأس به. تنبيه: سيتبين من الخلاف الآتي أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغة عند الأئمة الأربعة في المشهور عنهم.
خلاف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة : القول الأول : أنه لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق وأحمد في رواية اختارها من أصحابه مجد الدين أبو البركات، وابن تيمية ( وله اختيار آخر سيأتي). الأدلة: 1- حديث سلمة بن المحبق أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال : (( دباغها ذكاتها )). فدل الحديث على أن الدباغة إنما تؤثر فيما تؤثر فيه الذكاة والذكاة لا تؤثر إلا في مأكول اللحم. 2- حديث أبي المليح :((نهى عن جلود السباع)) . وجلود السباع لا تكاد تستخدم إلا مدبوغة ومع ذلك نهى عنها مما يدل على أن الدباغة لا تؤثر فيها.
القول الثاني: جلود الميتات كلها نجسة ولا تطهر بالدباغة وهو مذهب المالكية والحنابلة
الدليل: 1- عموم قوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ". 2- حديث ابن عكيم قال أتانا كتابه – صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بشهر: ((أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)).
القول الثالث: أن أي جلد دبغ فقد طهر مهما كان نوعه وهو مذهب الحنفية (إلا أنهم استثنوا الخنزير) والشافعية (إلا أنهم استثنوا الكلب والخنزير) وداود الظاهري وأبي يوسف ومالك في رواية.
الدليل: عموم حديث ابن عباس – رضي الله عنه - (( أيما إيهاب دبغ فقد طهر )).
القول الرابع:
أن أي جلد دبغ فقد طهر إذا كان من حيوان طاهر في الحياة سواء كان مأكولاً كالشاة أو لا كالهرة. وهو رواية عن أحمد والاختيار الآخر لشيخ الإسلام - لأن له في المسألة اختيارين كما تقدم وذلك والله أعلم لصعوبة المسألة واختلاف الآثار فيها-.
تعليلهم: 1ـ أن الدباغة أنما تؤثر في نجاسة حادثة بالموت فيبقى ما عداه نجساً على أصله. 2ـ لفظ : (( دباغها ذكاتها )) يدل على أن ما لا تؤثر فيه الذكاة لا تؤثر فيه الدباغة. والراجح القول الأول كما تقدم ، وإن كان القول الرابع فيه قوة أيضاً لكن أدلة القول الأول أظهر.
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه /أحمد الخليل |
| جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
| الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي
التغريدات


