الفتوى

إذا أغمي على الإنسان فهل يجب عليه أن يعيد الصلاة التي فاتته عندما يصحو من إغمائه؟ |
السؤال كامل |
إذا أغمي على الإنسان فهل يجب عليه أن يعيد الصلاة التي فاتته عندما يصحو من إغمائه؟ |
جواب السؤال |
فيه خلاف والراجح إن شاء الله : أنه لا يجب عليه القضاء.
خلاف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة : القول الأول: يجب عليه أن يصلي ما فاته ولو كانت مدة الإغماء طويلة . وهو مذهب الحنابلة.
الأدلة: الدليل الأول : القياس على النوم . قياس المغمى عليه على النائم قياس مع الفارق ، لأن النائم إذا أوقض استيقظ . وأما المغمى عليه ليس كذلك .
الدليل الثاني : أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي علية ثلاثاً فلما أفاق قضى (هذا الأثر ضعفه الشافعي والبيهقي) .
القول الثاني : أن من أغمي عليه لا يجب عليه أن يقضي الصلاة . وهو مذهب مالك والشافعي وابن حزم وابن تيمية .
الأدلة: الدليل الأول : ما صح عن ابن عمر أنه رضي الله عنه أغمي عليه فلما أفاق لم يقض . الدليل الثاني : قياساً على المجنون فإنه لا يجب عليه القضاء إذا أفاق .
والصواب مذهب الجمهور وهو عدم الوجوب .
تنبيه : إذا كان الإغماء بسبب شرب دواء فهل يقضي أو لا ؟ فيه خلاف :
القول الأول : إذا شرب الإنسان دواءً مباحاً أدى إلى فقده عقله بإغماء أو بغيره فإنه يجب أن يقضي إلا إن طال الأمر فحكمه : حكم المجنون . وهو مذهب الحنابلة. فالعبرة عند الحنابلة بطول أو قصر المدة فإن طالت لا يقضي لأنه كالجنون وإلا يقضي لأنه كالإغماء وصاحبه يقضي عند الحنابلة.
القول الثاني : أن العبرة بالاختيار وعدمه: - إن كان باختياره وجب أن يقضي. - وان كان بغير اختياره لم يقض.
القول الثالث : أن مناط المسألة يرجع إلى أن كون الدواء مباحاً أو محرماً . - فإن كان مباحاً لم يقض. - وإن كان محرماً قضى . وهو مذهب الشافعي ومالك. والقول الثالث أرجح الأقوال. وعلى هذا فلا قضاء على من زال عقله بسبب البنج في العمليات الجراحية
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه /أحمد الخليل |
جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة

الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي

التغريدات
