الفتوى
هل يكفي الاشتراط للمحرم بالحج إذا منع من مكة لعدم التصريح أن يحل إحرامه؟ |
السؤال كامل |
هل يكفي الاشتراط للمحرم بالحج إذا منع من مكة لعدم التصريح أن يحل إحرامه؟ |
جواب السؤال |
نعم يكفي ، إذا اشترط المحرم عند إحرامه ثم منع من الدخول لعدم التصريح أو لغيره فيحل من إحرامه وليس عليه شيء وهذه فائدة الاشتراط. |
جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |