الفتوى
| هل يكفي الاشتراط للمحرم بالحج إذا منع من مكة لعدم التصريح أن يحل إحرامه؟ |
| السؤال كامل |
| هل يكفي الاشتراط للمحرم بالحج إذا منع من مكة لعدم التصريح أن يحل إحرامه؟ |
| جواب السؤال |
|
نعم يكفي ، إذا اشترط المحرم عند إحرامه ثم منع من الدخول لعدم التصريح أو لغيره فيحل من إحرامه وليس عليه شيء وهذه فائدة الاشتراط. |
| جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
| الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي
التغريدات


