الفتوى
| المسح على خف لُبس على غير طهارة |
| السؤال كامل |
| السـؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد..
سؤالي هو أني كنت لا أعرف حكم لبس الخف، والمسح عليه، فوقع مني أني كنت أمسح على الخف وأنا كنت مرتدياً الخف على غير طهارة، المشكلة أني لا أعرف الفروض، ولا كم مرة فعلت هذا الأمر، وذلك كان في السابق، وأنا في حيرة كيف أقضي تلك الفروض؟ فهل من إرشاد؟ جزاكم الله خيرا. |
| جواب السؤال |
|
الجواب:
إذا كان
الواقع كما ذكرت من كونك تجهل أحكام المسح على الخفين، وإنك تمسح وقد
لبستهما على غير طهارة جهلاً، فالأظهر أنه لا يلزمك الإعادة؛ لأن التكاليف
لا تلزم إلا بعد العلم، وإن كان بعض أهل العلم يرى وجوب الإعادة عليك في
مثل هذه الصورة، إلا أن الذي يظهر لي
عدم وجوب الإعادة لما مضى من
الصلوات، والله أعلم. |
| جواب السؤال صوتي |
روابط ذات صلة
| الفتوى السابق | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي |
جديد الفتاوي
التغريدات


