المقال

حكم لبس العباءة المطرزة |
حكم لبس العباءة المطرزة
ولما كان المقصود من الأمر بالجلباب التستر وتغطية الزينة كما في قوله تعالى{وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور:31] فلا يعقل شرعا أن يكون الجلباب نفسه زينة وتجمل
ويدعوا للنظر للمرأة والافتتان بها فإن هذا يناقض المقصود الشرعي للجلباب . وبما تقدم يتضح جليا –إن شاء الله- أن لبس العباءات التي تتميز بأي نوع من الزينة
كالتطريز أو الألوان اللامعة أو العباءات الضيقة أو التي لها أكمام ضيقة تبين حجم
اليد أولبس العباءة على الكتف يتضح أن كل تلك الأنواع وما شابهها لا تجوز ويحرم على
المرأة أن تلبسها وكذلك يحرم بيعها والتجارة بها لقوله تعالى:"ولا تعاونوا على
الإثم والعدوان" وفق الله نساء المؤمنين للبس العباءة الموافقة لشرعه الجالبة
لمرضاته .
كتبه: |
|
الوصلات الاضافية | ||||
عنوان الوصلة | استماع او مشاهدة | تحميل |
روابط ذات صلة

المقال السابق | المقالات المتشابهة | المقال التالي |
جديد المقالات

التغريدات
