الأربعاء 9 صفر 1446هـ الموافق 14 أغسطس 2024م

المقال

Separator
حكم الصلاة على الغائب
5731 زائر
02-03-2013
أ.د. أحمد بن محمد الخليل

حكم الصلاة على الغائب

القول الأول:

أنه يشرع الصلاة على الغائب، وهو مذهب الشافعية([1]) والحنابلة([2]) .

دليلهم:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعاً"([3]).

القول الثاني :

أنه لا يشرع مطلقاً أن يصلي الإنسان على الغائب، وهو مذهب الحنفية([4]) والمالكية([5]).

دليلهم:

أن عدداً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ماتوا ولم ينقل أنه صلي عليهم .

ولأن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - لما ماتوا لم ينقل أن أحداً من أهل الأمصار صلى عليهم .

فدل هذا على أنه لا يشرع أن يصلي الإنسان على الغائب الميت .

القول الثالث :

أنه يصلى على من كان في حياته مصلحة ونفعاً - نفعاً عاماً للمسلمين

دليلهم :

حديث الصلاة على النجاشي . فإن المسلمين انتفعوا به في الهجرة وفي غيرها نفعاً عاماً.

والقول الرابع :

أنه يصلى على من لم يصلى عليه فقط .وهو قول عند الحنابلة([6])،و اختيار شيخ الإسلام ([7]) وابن القيم([8])

دليلهم:

أن الصلاة على النجاشي كانت بسبب أنه لم يصل عليه أحد، وقالوا بهذا تجتمع الأدلة.

الراجح :

الخلاف في هذه المسألة قوي كما لا يخفى، لكن الأظهر رجحان القول الرابع.

لأن القول بالمنع مطلقاً مصادم لحديث النجاشي

والقول بأنه على كل ميت مصادم لواقع النبي – صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فإنه من المعلوم أنهم لم يصلوا على كل ميت غائب

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه /أحمد الخليل



([1]) روضة الطالبين (2/130)

([2]) الإنصاف (6/182)

([3]) رواه البخاري(1333)، ومسلم (951)

([4]) فتح القدير (2/117)

([5]) مواهب الجليل (2/250)

([6]) الفروع( 2/251)

([7]) الفتاوى الكبرى (4/444)

([8]) زاد المعاد (1/520)

   طباعة 
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل

روابط ذات صلة

Separator

جديد المقالات

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator