الثلاثاء 26 شهر رمضان 1446هـ الموافق 25 مارس 2025م

المقال

Separator
زكاة الدين غير المرجو
3752 زائر
15-06-2012
أ.د. أحمد بن محمد الخليل

زكاة الدين غير المرجو.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

أما بعد:

فإن من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها وتمس الحاجة لبيانها مسألة " حكم زكاة الدين غير المرجو"، وقد تكلمت عن هذه المسألة في شرحي لزاد المستقنع، وفي كتابي ( الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي ) فرأيت أن أفردها بالنشر على موقعي؛ لتسهل الاستفادة منها.

تعريف الدين غير المرجو:

الدين غير المرجو هو الدين على معسر أو مماطل أو جاحد وكذلك الدين المؤجل.

اختلف الفقهاء في زكاة الدين غير المرجو على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا زكاة على الدين غير المرجو حتى يقبضه الدائن ويحول عليه الحول وهو رواية عن أحمد وقول قتادة وإسحاق وأبي ثور وأهل العراق[1]. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية[2].

أدلة أصحاب القول الأول:

1ـ أن الدين غير المرجو مال غير مقدور على الانتفاع به، أشبه مال المكاتب.

2ـ أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (لا زكاة في الدين الضمار)[3].

3- أن هذا قول جماعة من الصحابة ، فقد صح هذا القول عن عثمان ، وابن عمر ، وجابر .[4]

القول الثاني: وجوب الزكاة في الدين غير المرجو على الدائن، ويخرج الزكاة إذا قبضه لما مضى، وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما والثوري ورواية للإمام أحمد[5].

أدلة أصحاب القول الثاني:

1ـ الآثار المروية عن علي وابن عباس[6].

2ـ أن الدين غير المرجو مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء[7].

القول الثالث: وجوب الزكاة في الدين غير المرجو على الدائن، ويزكيه إذا قبضه لعام واحد، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي ومالك[8]. أدلة أصحاب القول الثالث:

1ـ لم أجد لهؤلاء أدلة بل قال أبو عبيد : " فأما زكاة عام واحد فلا نعرف لها وجها " [9]

الترجيح :

الراجح إن شاء الله بوضوح: عدم وجوب الزكاة؛ لأن الوجوب وإن كان مرويا عن علي (فإن إسناده منقطع) ، ولو صح فهو معارض بما صح عن جماعة من الصحابة من عدم الوجوب ، وإذا كانت الآثار المروية عن الصحابة توافق الأصول العامة، والقواعد العامة للزكاة فتُرجح بهذا السبب .



[1] المغني 4/270.

[2] الاختيارات ص 146 بتحقيقي .

[3] ذكره الزيلعي في نصب الراية 2/334، وقال : غريب. وفي الأموال لأبي عبيد عن علي: " في الدين الضنون". وفي أبي شيبة: " المضنون"، لكن قال إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه لما مضى" فهذا يخالف أثر علي المذكور في الدليل، ولعله لهذا حكم عليه الزيلعي أنه غريب.

[4] الأموال، لأبي عبيد (2/87) طبعة دار الفضيلة .

[5] الأموال، لأبي عبيد ص 439، و مغني 4/270، والإنصاف 3/21.

[6] الأموال لأبي عبيد ص 436، والمغني 4/270.

[7] المغني 4/270.

[8]المغني 4/270، والكافي، لابن عبد البر 2931، و الأموال، لأبي عبيد ص 439.

[9] الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: 532)

   طباعة 
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل

روابط ذات صلة

Separator
المقال السابق
المقالات المتشابهة المقال التالي

جديد المقالات

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator