الخميس 7 شهر ربيع الثاني 1446هـ الموافق 10 أكتوبر 2024م

المقال

Separator
إذا أحرم بالعمرة قبل رمضان ثم أداها في رمضان هل تدخل في عموم حديث : "عمرة في رمضان تعدل حجة"
2360 زائر
09-07-2013
أ.د. أحمد بن محمد الخليل

المسألة:

إذا أحرم بالعمرة قبل رمضان ثم أداها في رمضان هل تدخل في عموم حديث : "عمرة في رمضان تعدل حجة" ؟

الجواب :

هذه المسألة فيها خلاف وليس فيها نص يجب الرجوع إليه وحينئذ العمل بالأحوط حسن في مثل هذه المسائل بأن تكون العمرة كلها في رمضان.

وإليك الخلاف مع حجة كل قول :

القول الأول :

أنها تدخل في عموم الحديث أي إذا أحرم بالعمرة قبل رمضان ثم أداها في رمضان فهي عمرة رمضانية وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية

دليلهم :

أن غالب هذه العمرة وقعت في رمضان فالطواف والسعي والحلق كلها في رمضان.

و في مرقاة المفاتيح (5/ 1742) :

" العبرة بوقوع أفعالها في رمضان لا إحرامها كما مال إليه ابن حجر ".

القول الثاني

أنها لا تدخل في الحديث فليست عمرة رمضانية وهو مذهب الحنابلة واختاره شيخنا ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين " (21 / 352 ، 353).

وكذلك هو قول اللجنة الدائمة .

قال الإمام أحمد: (من أدرك يوماً من رمضان فقد أدرك عمرة رمضان) أي ومن لا فلا.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ :

:( من أحرم بالعمرة من آخر رمضان، ولم يطف ولم يسع لها إلا أول ليلة من شوال، ثم تحلل منها، ثم حج من عامه لم يعتبر متمتعًا بالعمرة إلى الحج؛ لأن إحرامه بالعمرة كان في غير أشهر الحج) فهذا دليل أن العبرة عندهم بوقت الإحرام لا الأداء

دليلهم :

أن العبرة بعقد الإحرام وقد تم فبل رمضان.

قلت : ولأن قوله: ( عمرة في رمضان) معناه أي كائنة في رمضان وهذا يقتضي أن تقع العمرة كلها من أولها إلى آخرها في رمضان على مقتضي ظاهر النص.

الراجح :

كما تقدم الخلاف قوي ولا يوجد ما يرجح أحد القولين على الآخر بوضوح، والاحتياط

فيها حسن .

وقد قال ابن القيم في حديثه عن عُمر النبي - صلى الله عليه وسلم - : ) ولا تناقض بين حديث أنس: أنهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، وبين قول عائشة، وابن عباس: «لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة» ؛ لأن مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة، ونهايتها كان في ذي الحجة مع انقضاء الحج، فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها، وأنس أخبر عن انقضائها.) زاد المعاد (2/ 88(

والمقصود أن ابن القيم يرى صحة تسمية عمرة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي مع حجته بأنها في ذي الحجة وأيضاً يصح اعتبارها في ذي القعدة مما يدل على أن هذه المسالة وهي وقوع نية الإحرام في شهر والأعمال في شهر آخر ليس فيها أمر واضح يحكم به.

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه /أحمد الخليل

   طباعة 
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل

روابط ذات صلة

Separator

جديد المقالات

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator