المقالات
هل يشرع أن يُقرأ في الوتر بسبح اسم ربك و قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد سواء صلى الثلاث متصلة أو منفصلة إذا أوتر الإنسان بثلاث ركعات متصلات أو منفصلات فإنه يقرأ فيها ما جاء في حديث أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد).
سواء صلاها متصلة أو منفصلة.
لأن |
| فيها خلاف والراجح :
أنه لا حد ولا قدر لما يطعمه الإنسان بل يخرج من جنس ما يأكل هو مع أهله مما يكفي شخصاً واحداً؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإطعام ولم يذكر حداً ولا مقداراً قال تعالى : {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} ومعنى الآية عند ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف : أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه لهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكيناً. |
| المسألة:
إذا أحرم بالعمرة قبل رمضان ثم أداها في رمضان هل تدخل في عموم حديث : "عمرة في رمضان تعدل حجة" ؟
الجواب :
هذه المسألة فيها خلاف وليس فيها نص يجب الرجوع إليه وحينئذ العمل بالأحوط حسن في مثل هذه المسائل بأن تكون العمرة كلها في رمضان.
وإليك الخلاف مع حجة كل قول :
القول الأول :
أنها تدخل في عموم الحديث أي إذا أحرم بالعمرة قبل رمضان ثم أداها في رمضان فهي عمرة رمضانية وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية
دليلهم : |
| فإن المسلم يحتاج في شهر رمضان إلى معرفة الأحكام الشرعية الخاصة بالصيام لا سيما ما يتعلق بالمفطرات وبالذات المفطرات المعاصرة التي انتشرت في وقتنا مثل : بخاخ الربو، وقطرة الأنف، والفم، وغسيل الكلى، ونحو هذه الأمور التي كثرت الحاجة إليها في وقتنا ،وانتشرت انتشارا كبيرا ،نسأل الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والعافية.
وقد كنت كتبت كتاباً حول هذا الموضوع، طُبع عدة مرات، وأحببت أن أضع هنا خلاصة ميسرة لهذا الكتاب، بصورة نقاط يسهل فهمها واستيعابها وقد بلغت (27) فقرة وهي كما يلي |
| هل يجوز لمخرج الزكاة شراء أطعمة ثم يعطيها للفقراء أم لابد من تمليكهم إياها ثم هم يتصرفون بالمال حسب حاجتهم، وهل يختلف الأمر بين خشية تفريطهم خصوصا لمن عُرف بتضيعها في بعض المحرمات؟
ثم إنّا نجد في الجمعيات الخيرية مَن يتصرف في الأموال بهذه الطريقة، وهكذا في شراء عٍدة بحيث يستطيع رب البيت إعالة أولاده..الخ من الصور المنتشرة اليوم؟ فما حكم هذه الصور وهل بين أهل العلم خلاف في تمليك الفقير والمسكين الزكاة؟
وجزاكم الله خيرا
الجواب /
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما بعد
فهذه مسألة مهمة لا سيما في وقتنا وأحب أن أوضحها كما يلي :
أولاً : خلاصة الجواب :
يجوز لمخرج الزكاة شراء أطعمة ثم يعطيها للفقراء إذا كان يخشى أن يفرط الفقير في المال ويضيعه في غير المفيد، وإلا فلا يجوز. |
| هذا ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول :
من يعمل (العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس، وترك ظلم، ونحو ذلك مما يفعله الإنسان، أو يتركه خالصًا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته، أو حفظه أهله وعياله، أو إدامة النعم عليهم، ولا همة له في طلب الجنة، والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا، وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس |
| فهذه ثلاثة أقوال في المسألة أرجحها وأقربها للصواب إن شاء الله القول الأخير قال أحمد: " كل هذا عندي واسع".
إلا أن الإمام أحمد كره أن يضعها على الصدر، قال أبو داود :"سمعته ـ أي الإمام أحمد ـ ، يقول: " يكره أن يكون، يعني: وضع اليدين عند الصدر ".ولعله كره كونها على الصدر لأن هذه الصفة لم ترد عن الصحابة مع ورود غيرها وهذا ـ والله أعلم ـ ما يشير إليه الترمذي حين قال.. |
| إذا دخل الإنسان مع الإمام في صلاة الجنازة وقد فاته بعضها فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول :
أنه يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد (وقيل وجه في المذهب)، وهو مقتضى قول الذين يرون أن ما أدركه هو أول صلاته في الفريضة ( وهم سعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي وإسحاق و ابن المنذر ومروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم) : بمعنى أنه يشرع بالفاتحة ولو كان الإمام في التكبيرة الثانية ثم إذا كبر الإمام كبر هو وصلى على النبي وإن كان الإمام في الدعاء وهكذا.. |
| الراجح وهو مذهب الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد وجماهير الصحابة وعامة العلماء أنه ليس في الحلي المعد للاستعمال زكاة.
واستدل هؤلاء بأدلة :
الدليل الأول : صح عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت لا تخرج الزكاة عن الذهب إذا اتخذ حلياً .
الدليل الثاني : صح عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه لا يرى في الذهب الذي اتخذ حلياً زكاة .
بل هذا ثابت عن خمسة من الصحابة، قال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: ليس في الحلي زكاة. ويقولون: زكاته عاريته.
الدليل الثالث :... |
| هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله:
القول الأول (وهو الراجح) :
أنه يجب الإمساك (سواء أكل أول النهار أو لا) دون القضاء وهذا القول مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
أما عدم وجوب القضاء فلأنهم في صدر النهار لم يكونوا من أهل العبادة .
وأما وجوب الإمساك فلحديث عاشوراء حيث أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإمساك فكذا هؤلاء نأمرهم بالإمساك بقية النهار ولا يجب عليهم أن يقضوا .
القول الثاني :
يجب عليه .... |
| هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله.
والراجح إن شاء الله وجوب قراءة الفاتحة في السرية أما في الجهرية فلا تجب بل ينصت المأموم لإمامه ولا يقرأ هو .
تفصيل الخلاف :
القول الأول: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية... |
| فيه خلاف بين العلماء والراجح جواز الجمع إذا وجد المطر المقتضي لذلك ولا تختص الرخصة بجمع العشائين.
تفصيل الخلاف :
القول الأول : مذهب الجمهور الفقهاء السبعة وغيرهم أنه لا يجوز الجمع في المطر إلا في صلاة العشاءين أي المغرب والعشاء فقط .
ولهم دليلان:
الدليل الأول : ... |
| الخلاف في هذه المسألة قوي كما لا يخفى، لكن الأظهر رجحان القول الرابع.
لأن القول بالمنع مطلقاً مصادم لحديث النجاشي
والقول بأنه على كل ميت مصادم لواقع النبي – صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فإنه من المعلوم أنهم لم يصلوا على كل ميت غائب |
| لهذا كله أرى أن هذه الصفة تدور بين الكراهة والتحريم وهي إلى التحريم أقرب؛ لأن التعزية في المقبرة مكروهة على الراجح فإذ زاد عليها الجلوس على الصفة والكيفية المذكورة صارت إلى التحريم أقرب. |
| فدل هذا النص الصريح على تحريم النمص وأنه من كبائر الذنوب. والتشقير الذي يقصد به أن يظهر الحاجب صغيرا ـ وكذا القص أو الحلق أو النتف ـ داخل في النص السابق الدال على التحريم لأن الشرع دل على وجوب اعتبارالمعاني والمقاصد في فهم النصوص الشرعية والنص إنما لعن النامصة لما في النمص من التغيير الحاصل بالنتف أو بغيره من طرق الإزالة طلبا للحسن بإظهار الحاجب أصغر مما هو عليه وهذا موجود في التشقير أو القص أو الحلق الذي يقصد منه إظهار الحاجب أصغر مما هو في الواقع ولهذا فإني أنصح المؤمنات أن يتقين الله |
| وبما تقدم يتضح جليا –إن شاء الله- أن لبس العباءات التي تتميز بأي نوع من الزينة كالتطريز أو الألوان اللامعة أو العباءات الضيقة أو التي لها أكمام ضيقة تبين حجم اليد أولبس العباءة على الكتف يتضح أن كل تلك الأنواع وما شابهها لا تجوز ويحرم على المرأة أن تلبسها وكذلك يحرم بيعها والتجارة بها لقوله تعالى:"ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" وفق الله نساء المؤمنين للبس العباءة الموافقة لشرعه الجالبة لمرضاته . |
| ومن ذلك هدية الطالب لمعلمه فهي من هدايا العمال التي لا تجوز سواء كانت بعد رصد الدرجات وظهور النتائج أو قبل ذلك وسواء كانت بقصد الإنتفاع من المدرس بنحو المراعاة أثناء التصحيح أو كانت بقصد مكافأة المدرس وبره فقط.
دليل ذلك: حديث ابن اللتبية فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال:"استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي .قال (فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا ؟ |
| الدعاء له بالبركة وتحنيكه.لما في الصحيحين، من حديث أبي موسى قال: "ولد لي غلام، فأتيت به النبي صلى الله عليه و سلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى"والتحنيك هو: تليين التمرة، ووضعها في فم الصبي، ودلك حنكه بها. قال النووي:" اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته". |
| الراجح هو مذهب الإمام أحمد ، وبناء عليه فالأفضل أن لا يتَكلف خلاف حاله، فإن كان كاشفاً للقدم فالأفضل أن يغسل، وإن كان ساتراً للقدم فالأفضل أن يمسح.
(قال ابن القيم :
" ولم يكن يتكلف – أي النبي صلى الله عليه وسلم - ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا |
| الأقرب للنص القول الأول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة ولم يبين حد النمص فوجب أن نرجع في حده إلى اللغة.
وأما أدلة القول الثاني والثالث فهي ضعيفة جدا ؛ لأنها تخصيص بلا دليل ، والأصل بقاء الحديث على عمومه حتى يدل دليل صحيح على تخصيصه . |









